للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا.

هكذا قال عطاء، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١).

وفيه قول رابع: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي.

٧٧٣١ - وروي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقد آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء (٢).

وبهذا قال إبراهيم النخعي، وقتادة.

وقال حماد (٣): إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو مولي.

وكان الحسن يقول: إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته شهرا فتركها أربعة أشهر، إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء، وكذلك قال ابن أبي ليلى في الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو مولي، تبين منه بالإيلاء.

وقال إسحاق بن راهويه (٤): هذا هو القول الذي نختاره من ذلك.

قال أبو بكر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر.


(١) "المبسوط" (٢١٧ - باب الإيلاء).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٢٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٠ - من قال إذا حلف على دون الأربعة فهو مول) كلاهما من طريق ليث عن وبرة عن رجل منهم وإسناده ضعيف كما ترى.
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٠١ - من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مول).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>