للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان (١): إذا ادعى رجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر فهو ابنه صدقته أو كذبته، وهو حر ثابت النسب منه، وتأخذ العقر وتستعين به في مكاتبتها، فإن أدت عتقت، وكان ولاؤها بينهما [نصفين] (٢)، فإن عجزت كانت أم ولد لأبي الولد ويضمن نصف قيمتها، فإن جاءت بولد آخر فادعاه شريكه الآخر فهو ابنه، وهو حر، وعليه لها أيضا المهر، فإن أدت الكتابة عتقت وكان ولاؤها لهما، وإن عجزت فهي أم ولد للأول، وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه، وشريكه ضامن لقيمة ولده لشريكه الأول المدعي. وقال يعقوب ومحمد (١): إذا ادعى الأول الولد الأول فقد صارت أم ولد له وهي مكاتبة له، ويغرم نصف قيمتها لشريكه وهي مكاتبة له دون شريكه، وإن جاءت بولد بعد فادعاه شريكه لم تجز دعوته ولم يكن ابنه وغرم العقر كله للمكاتبة، وكان الابن مكاتبا مع أمه.

وكان أبو ثور يقول: إذا وطئها أحدهما فإن كان يعذر بالجهالة وصدقته المكاتبة، كان الولد ولده وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة الولد ونصف العقر، وكانت على كتابتها للذي ادعى الولد، فإن أدت عتقت وكان ولاؤها له دون صاحبه، فإن عجزت ردت رقيقا وكانت أم ولد له، فإن جاءت بولد آخر فادعاه شريكه الآخر، فإن دعوته باطلة، وذلك أنها أمة الأول مكاتبة، فإن أقر بوطئها وكان يعلم أن هذا لا يحل حددناه، وكان عليه العقر، وإن كان يعذر بالجهالة كان عليه العقر.


(١) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٦ - باب كتابة العبد المشترك)، و "الهداية شرح البداية" (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٦ - باب كتابة العبد المشترك).
(٢) في "الأصل": نصفان. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٣٣١) وهو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>