للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تجازوه، مسلمًا كان أو كافرًا. وقال الشافعي (١): لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس (٢). وكذلك قال إسحاق (٢).

وقال أحمد (٢): قوله: فليقم إنما ذا على القاعد يقوم، وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي، قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم؛ قام رسول الله فقمنا وقعد فقعدنا.

قال أبو بكر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعًا.

* * *


(١) "الأم" (١/ ٤٦٧ - باب القيام للجنازة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٨) وانظر: "المسائل" برواية ابن هانئ النيسابوري (٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>