للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى مضت (١).

٣٠٤٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، أن أبا مسعود، وقيس بن سعد كانا يقومان للجنازة، وأن مروان كان مع أبي سعيد الخدري فمرت به جنازة فقام لها أبو سعيد (٢).

٣٠٤٩ - حدثنا محمد، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرني شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة كانا قاعدين بالقادسية فمُرّ بجنازة فقاما، فقيل: إنما هو من أهل الأرض، فقالا: إن رسول الله مرَّ عليه بجنازة فقام فقيل: إنها يهودية! [فقال] (٣): "أليست نفسًا" (٤).

ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به؛ مُرَّ على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها. وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك.

وقال مالك (٥): ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها، ولا يقعد


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٧ - باب: من قال يقام للجنازة إذا مرت من طريق وكيع، عن زكريا، عن الشعبي عنه بنحوه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٣١٠) عن ابن عيينة، به، نحوه، بأتم مما هنا. وعلق البخاري الشطر الأول منه قال: "وقال زكريا، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة" وذلك عقب الحديث (١٣١٣) في (باب من قام لجنازة يهودي).
(٣) في الأصل: "فقالت".
(٤) أخرجه البخاري (١٣١٣)، ومسلم (٩٦١) كلاهما من طريق شعبة، به، نحوه.
(٥) في "مواهب الجليل" (٢/ ٢٤١) و"شرح الزرقاني" (٢/ ٩٦): "وقال مالك: جلوسه ناسخ لقيامه واختار أن لا يقوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>