للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى توضع عن أعناق الرجال (١). وكذلك قال إسحاق (١).

وقال أحمد على حديث أبي هريرة، وأبي سعيد: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع.

وقال الأوزاعي: ليس [لمن] (٢) مشي مع جنازة وتبعها أن يقعد حتى توضع. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يجلس قبل أن توضع الجنازة.

قال أبو بكر:

٣٠٤٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد مولى السائب قال: رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة، فتقدما فجلسا يتحدثان، فلما جازت بهما قاما (٣).

وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت؛ فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حُنَيف، وسالم بن عبد الله.

٣٠٤٧ - حدثنا علي، قال: ثنا ججاج، قال: ثنا حماد، عن أبي عون (٤)، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع أبي مسعود البدري عند قنطرة الصالحين فمرت جنازة يهودي فقام وقمنا


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٧٥) ونقله عنهما الترمذي في "جامعه" عقب الحديث (١٠٤٣).
(٢) إضافة لازمة، ليست "بالأصل".
(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٤٥٧ - باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها)،
ومن طريقه البيهقي في "الكبير" (٤/ ٢٤) وهو في "مسند الشافعي" ص (٣٦٠).
وأخرجه عبد الرزاق (٦٣١٧) من طريق عطاء، عن عبيد مولى السائب، نحوه.
(٤) هو عبد الله بن عون ثقة من السادسة وهذه كنيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>