للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس، حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائمًا حتى توضع (١).

٣٠٤٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وابن عمر، أنهما صليا على جنازة، ثم أتيا القبر، وقاما حتى جيء بها فوضعت، فلما وضعت تقدما فقعدا.

٣٠٤٥ - حدثنا إسماعيل (قال) (٢): ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن أبي، مالك، عن أبي حازم قال: مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا (٣).

وقال النخعي والشعبي: كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال.

وفي كتاب ابن الحسن قال: وإنما يكره الجلوس قبل أن توضع [عن] (٤) مناكب الرجال بالأرض.

وقيل لأحمد بن حنبل: من تبع الجنازة متى يجلس؟ قال: لا يجلس


(١) أخرجه ابن أبي شيبة نحوه (٣/ ١٩٢ - في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس .. ) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر .
(٢) ما بين الحاصرتين تكرر في "الأصل".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٢ - في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس .. )، والإضافة منه وأبو مالك هو الأشجعي كذا سمي عند ابن أبي شيبة.
(٤) في "الأصل": "على"، والتصويب من "المبسوط" للشيباني، والنص فيه (١/ ٤١٥ - باب: غسل الشهيد وما يصنع به) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>