للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في إنكاح سائر الأولياء اليتيمة الصغيرة.

فكان مالك (١)، والشافعي (٢) والماجشون عبد الملك، وأبو عبيد، وأبو ثور (٣) يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل، وهذا قول أحمد بن حنبل (٤).

وكان سفيان الثوري يقول (٥): لا يجوز إنكاح الأخ والعم الصغيرة إلا أن تكون قد بلغت فيستأمرها.

وقال ابن أبي ليلى في الصغير يزوجه غير الأب: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك (٦).

وحكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس (٧): أنه كان يرى نكاح الولي الذي ليس بأب جائزا على الغلام، وكان يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، قال (٨): لأن الغلام إذا أدرك كان الطلاق إليه، والجارية لا تقدر على ذلك.

وحكى آخر من البصريين، عن مالك أنه قال: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا، إن أحبا افترقا فيكون تطليق.

وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب كان لهما الخيار إذا بلغا.


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٣ - في رضا البكر والثيب).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٠ - ما جاء في نكاح الآباء).
(٣) "اختلاف العلماء" (ص ١٢٥)، و "الاستذكار" (١٦/ ٥٨).
(٤) "المغني" (٩/ ٤٠٢ - مسألة: وليس لغير الأب).
(٥) "الأستذكار" (١٦/ ٥٨).
(٦) "الأم" (٧/ ٢٣٧ - باب النِّكاح).
(٧) "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى)، و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٧٦).
(٨) "اختلاف العلماء" (ص ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>