للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وكذلك قال ابن شبرمة، والأوزاعي (١)، وكان أحمد بن حنبل (٢) يقول: لا أرى للولي (٣) ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين فلا خيار لها.

واختلف أصحاب الرأي في الرجل يزوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيرين وهو وليهما ثم يكبران والجارية لا تعلم. فقال النعمان (٤): لها الخيار ما لم تعلم بالنكاح، فإن علمت فإن سكتت فهو رضاها، وهذا قول محمد، وقال أبو يوسف: لا خيار لهما إذا كبرا والنكاح جائز.

واختلفوا فيه إن ماتا أو أحدهما قبل [أن] (٥) يبلغ فيختار، فقالت طائفة: لا يتوارثان، كذلك قال طاوس (٦) وإسحاق بن راهويه (٧)، وكذلك مذهب الشافعي (٨) ووقف أحمد عن الجواب فيها فقال: لا أدري.


(١) انظر هذه الآثار عنهم عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨١ - اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال، لها الخيار)، "اختلاف العلماء" (ص ١٢٦) و "الاستذكار" (١٦/ ٥٩).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥٧).
(٣) كذا "بالأصل"، وفي "المطبوع" من مسائل أحمد وإسحاق: الوالي.
(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٣٨ - باب نكاح الصغير والصغيرة)، و "الاستذكار" (١٦/ ٦٠).
(٥) ليست "بالأصل" والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢١).
(٦) انظر: "مصنف" عبد الرزاق (١٠٣٦٥)، و "اختلاف العلماء" (ص ١٢٦).
(٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥٨).
(٨) انظر: "الأم" (٥/ ٣٠ - ما جاء في نكاح الآباء).

<<  <  ج: ص:  >  >>