للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٣٧ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة: أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام (١).

٧٤٣٨ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام (٢).

وبهذا نقول: وليس يخلو الأمر في قصة سالم، أن يكون منسوخا، أو خاصا لسالم، كما قالت أم سلمة، وسائر أزواج النبي .

وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر: مالك (٣) ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري (٤)، وأهل العراق (٥)، والأوزاعي (٦)، والشافعي (٧)، وأصحابه، وأبو عبيد (٨).


= ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٨ - من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين) من طريق أبي أسامة وابن نمير، كلهم عن هشام بن عروة به.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٨) من طريق عبدة عن هشام، عن يحيى، عن جده "أنه سأل أم سلمة .. " به هكذا بذكر جده، وانظر "المحلى" (١٠/ ١٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٨) من طريق عاصم، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٩٧٢)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٦٢) من طريق ثور كلاهما عن عكرمة بنحوه.
(٣) انظر "الموطأ" (٢/ ٤٧١ - باب رضاعة الصغير).
(٤) انظر "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٦).
(٥) انظر "المبسوط" (٥/ ١٢٧ - باب الرضاع).
(٦) انظر "الاستذكار" (٢٤٨).
(٧) انظر "الأم" (٥/ ٤٧ - باب رضاع الكبير).
(٨) انظر "غريب الحديث" (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>