للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبالحساب (١).

وبه قال الزهري، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وشريح، والنخعي، وعبد الملك بن مروان.

وقال مالك (٢) في السن إذا اسودت: ثم عقلها، لأن جمالها قد ذهب، فإذا طرحت بعد ذلك كان فيها عقلها، لأنه قد أذهب منفعتها.

وكذلك قال الليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال سفيان الثوري: إذا اسودت ففيها الدية كاملة، فإن اسود بعضها كان بالحساب.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا اسودت تم عقلها. وحكي هذا القول (عن عثمان) (٤) البتي، وابن شبرمة.

وقالت طائفة: إذا اسودت ففيها ثلث ديتها، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٠٩) به، ومن طريق عبد الرزاق ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤١٦). وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٩ - السن إذا أصيبت. .) عن الحجاج: مختصرًا.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٤ - باب ما جاء في الأسنان والأضراس. وكذلك (٤/ ٥٧٠ - باب ذكر العين والسن).
(٣) في "المبسوط" (٢٦/ ٩٧ - كتاب الديات): ثم إن ضرب على سنه حتى اسودت أو احمرت أو اخضرت، فعليه أرش السن كاملا؛ لأن الجمال والمنفعة يفوت بذلك، وقال: السواد في السن دليل موتها، فإذا أصفرت فقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن فيه حكم عدل. اهـ.
(٤) تكررت "بالأصل".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣١٢ - السن السوداء، تصاب)، عبد الرزاق (١٧٥٢١، ١٧٥٢٢، ١٧٥٢٩)، "المحلى" (١٠/ ٤١٧). قال ابن حزم: وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب لاتصال سنده وجودة روايته واتصاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>