للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٩٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا شريك، عن الحسن بن كثير، عن علي، عن أبيه، عن علي أنه كان يورث الخنثى من مباله (١).

٦٨٩٦ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (٢) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي قال: أتي معاوية في الخنثى فسأل من قبله، فأمر أن يورثه من قبل مباله.

واختلفوا في الخنثى يبول من حيث يبول الرجل، ومن حيث تبول المرأة.

فقالت طائفة: يورث من حيث يسبق البول، كذلك قال سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه، وحكي ذلك عن أصحاب الرأي (٤).

وقالت طائفة: من أيهما خرج أكثر ورث به، حكي هذا القول عن الأوزاعي ويعقوب وابن الحسن، وقال النعمان: إذا خرج منهما معا فهو مشكل، ولا أنظر إلى أيهما أكثر (وروي عنه أنه وقف فيه إذا كان هكذا وقال: لا علم لي به) (٥)، وحكي عنه أنه قال: إذا كان يبول من حيث يبول الرجل، ويحيض كما تحيض المرأة، ورث من حيث يبول،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٧٤ في الخنثى يموت كيف يورث) عن وكيع، عن الحسن بن كثير، عن أبيه "أن معاوية أتي في خنثى فأرسلهم إلى عمر من حيث يبول"، وأخرج أيضًا عن سماك، عن الشعبي، عن علي بمثل قوله.
(٢) "سنن سعيد بن منصور" (١٢٤).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٤٥).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١١٧ - كتاب الخنثى).
(٥) تكرر "بالأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>