للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن في الأثر يورث من مباله، قال يحيى بن آدم: وهو عندنا كما قال، وفي قول الشافعي (١): إذا خرج منهما جميعا لم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلا، ويعطى من الميراث ميراث أنثى، ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصطلحوا، وبه قال أبو ثور، وحكاه عن الشافعي.

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في حكمه إذا أشكل.

فقالت طائفة: يورث نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال الأوزاعي، وحكي ذلك عن سفيان الثوري، وحكى إسحاق، عن يحيى بن آدم أنه قال: والذي كنا نقول على قياس قول الشعبي من اثني عشر سهما، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة، لأن النصف للذكر لا شك فيه، والثلث للخنثى لا شك فيه، ويبقى السدس فهو في حال للذكر، وفي حال للأنثى، فلا يدرى لأيهما هو، فهو بينهما نصفان، وأحسب أن هذا قول أصحاب الرأي والله أعلم.

وحكى أبو ثور عن الشافعي في هذه المسألة أنه قال (٢): للذكر النصف، وللخنثى الثلث، ويوقف السدس عليهما حتى يتبين أو يموت، وبه قال أبو ثور، وكان الشافعي يقول (٣): لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، أو أن يكون مشكلا، فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء، فإذا نكح بواحد، لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث ويورث من حيث يبول.


(١) "الحاوي الكبير" (٨/ ١٦٨ - باب ميراث الخنثى).
(٢) "الحاوي الكبير" (٨/ ١٦٩ - باب ميراث الخنثى).
(٣) "الأم" (٥/ ٦٥ - باب نكاح العنين والخصي).

<<  <  ج: ص:  >  >>