للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور: يقام عليه الحد بشهادتهم، وقال النعمان (٣): إذا غابوا أو ماتوا فلم يقم الحد حتى يحضروا من قبل أنهم قد يرجعون.

قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول، وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب الحدود.

قال أبو بكر: وقد روينا عن خالد بن يزيد الهمداني أنه قال: شهد أبي ومكحول على امرأة من وراء الحجاب فسمعا من قولها فقال: إي والله حتى تحسرين (٤) عن وجهك ففعلت (ونظر) (٥) إليها، وقاما.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا تشهد إلا على من تعرف. وقال أحمد بن حنبل (٦): لا تشهد على رجل لا تعرفه، ولا تشهد إلا لمن تعرف. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر قال: إن عرفتها فاشهد، وإن لم تعرفها فلا تشهد.

قال أبو بكر: الشهادة على من لا تعرف اسمه ونسبه تفترق على وجهين أحدهما: شهادة على فعل، والآخر: على إقرار، فما كان من شهادة على فعل شهده وعاينه فعليه أن يشهد به، وإذا عرفه الفاعل


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٨ - باب في رجل سرق ما يجب فيه القطع).
(٢) "الأم" (٩٤/ ٧ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٣) لم أقف على قول أبي حنيفة وما في "المبسوط" (٩/ ٥٨) هو أن موت الشهود أو غيبتهم غير قادحة في شهادتهم بما لا يمنع من إقامة الحد.
(٤) كذا "بالأصل"، وهو خلاف الجادة.
(٥) كذا "بالأصل"، ولعلها: نظرا، وهو الأقرب.
(٦) "المغني" (١٤/ ١٤٠ - فصل: والمرأة كالرجل في أنه إذا عرفها).

<<  <  ج: ص:  >  >>