للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم [رجع] (١) يعقوب فقال: إذا شهدوا على ولاء مشهور فهو كشهادتهم بالنسب، وإن لم يدركوا ذلك، ولم يسمعوه.

قال أبو بكر: أما الشهادة على النسب المشهور فإني لا أعلم أحدا من أهل العلم يمنع منه، بل كل من نحفظ عنه منهم يقول به، وأما غير النسب مما يختلف فيه، فالوقوف عن الحكم بالشهادة بالسماع فيه يجب، لأني لا أعلم حجة توجب شيئا منه.

واختلفوا في الشهادة على القتل: فكان كل من نحفظ قوله من أهل المدينة وأهل الكوفة، والشافعي (٢)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي يقولون (٣): تقبل على القتل، عمدا كان القتل أو خطأ شاهدين عدلين ويحكم بشهادتهما، غير الحسن البصري فإنه كان يقول: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لا تجوز إلا شهادة أربع.

قال أبو بكر: كان - يعني الحسن - أن المحصن إذا شهد عليه أربعة بالزنا يجب قتله بالرجم، وكذلك قاتل العمد لولي المقتول أن يقتله، وكأنه شبه أحدهما بالآخر، وهذا غير جائز، لأن المخصوص لا يجوز القياس عليه، وقد خص الله - جل وعز - الشهادة على الزنا فجعلها لا تقبل أقل من أربعة شهداء.

واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا والإحصان، ثم غابوا أو ماتوا قبل أن يزكوا، ثم زكوا.


(١) في "الأصل": شهد. وهو تحريف والمثبت من "المبسوط".
(٢) "الأم" (٦/ ٢٧ - الشهادة في الجناية).
(٣) "الإجماع" (٢٧٦)، و "المغني" (١٤/ ١٢٦ - ١٢٧ - مسألة ولا يقبل فيما سوى الأموال).

<<  <  ج: ص:  >  >>