للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدار صدقة على بني فلان محبسة عليهم، ولم يزالوا يسمعون أن هذا الحائط صدقة على بني فلان مما تصدق به عليهم فلان، ولم يزالوا يسمعون أن فلانا مولى فلان، قد تواطأ ذلك عندهم، وكثر سماعهم، وفشا ذلك عندهم من كثرة ما سمعوا به من الناس من العدل وغير العدل، والمرأة والعبد والخادم قد تواطأ ذلك عندهم وكثر سماعهم، فهذا وما أشبهه مما تجوز فيه شهادة السماع.

وكان الشافعي يقول (١): ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم، والعلم من ثلاثة وجوه، منها: ما عاينه الشاهد فشهد بالمعاينة، ومنها: ما [سمعه] (٢) فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه، ومنها: ما تظاهرت به الأخبار، فمن ذلك الشهادة على ملك الرجل الدار، والثوب على تظاهر الأخبار، لأنه مالك للدار وعلى أن لا يرى له منازعا في الدار. وعلى النسب إذا سمعه ينتسب زمانا أو سمع غيره ينسبه إلى نسبه، ولم يسمع دافعا له، ولم تر دلالة ترتاب بها.

وأما أصحاب الرأي فمذهبهم (٣): أن الشهادة على النسب جائزة إذا كان معروفا مشهورا، أو يشهد بذلك عنده عدلان، وكان النعمان ويعقوب يقولان (٤): إذا شهد شاهد أن فلانا أعتق فلانا، وأنه مولاه، وعصبته لا وارث له غيره، فإن كانا أدركا الذي أعتق، وسمعا العتق منه فشهادتهما جائزة، وإن كانا لم يسمعا العتق منه، فلا تجوز شهادتهما


(١) "الأم" (٧/ ١٤٨ - ١٥٠ - باب التحفظ في الشهادة).
(٢) "الأصل": أشهد. والمثبت من "الأم".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٨٠ - باب الشهادة في النسب).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٨١ - باب الشهادة في النسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>