للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورخصت طائفة في أكل الثعلب، ورأى بعضهم على المحرم إذا قتله الجزاء، وممن رخص في أكله عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وقتادة، والشافعي (١)، وكان عطاء، وعباس بن عبد الله بن معبد يريان فيه شاة، وقال الشافعي (٢): يفديه المحرم.

قال أبو بكر: القول بظاهر خبر رسول اللّه يجب، وقد نهى رسول اللّه عن كل ذي ناب من السباع، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر السنة إلا بسنة مثلها، أو بإجماع، فأما الخبر الذي يجب أن يستثنى به من جملة نهي النبي فمعدوم، وأما الإجماع فلا سبيل إلى الوصول إليه مع ما ذكرناه من الاختلاف، وليس على المحرم في قتل الثعلب شيء، ويحرم أكله. والله أعلم.

قال أبو بكر: وأعلى ما يحتج به مَن أباح أكل الثعلب قول عمر : "وما يدريك لعله ليس بذكي"، ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابي، ولو علم عمر السنة لرجع إليها، كما رجع إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي حين ذكر أن النبي قضى لامرأة أشيم الضَّبابي من دية زوجها (٣).

* * *


(١) "الأم" (٢/ ٣٩١ - باب الخلاف والموافقة في أكل كل ذي ناب).
(٢) "الأم" (٢/ ٢٩٨ - باب الثعلب).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٩١٩)، والترمذي (١٤١٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٣)، وابن ماجة (٢٦٤٢) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: "الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، فأخبره الضحاك .... " الحديث قال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>