للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٦٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" (١).

٧٩٦٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" (٢).

قال أبو بكر: معنى نهي النبي أن يبيع على بيع أخيه أن يتواخيا (٣) السلعة، فيكون المشتري مغتبطا أو غير نادم، فيأتيه رجل قبل أن يفترقا فيعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه، فإن له الخيار قبل التفريق فيكون هذا فسادا. هذا قول الشافعي (٤)، والبيع يلزم على مذهبه إذا بايعه الثاني وهو عاص إذا كان بالنهي عالما.

قال أبو بكر: وهذا الذي قاله جيد، وذلك أن في قول النبي : "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" دليل على أن النهي إنما وقع على من فعل ذلك بعد أن تعاقدا البائع والمشتري البيع، إذ غير جائز أن يقال: يبيع على بيع أخيه وهما لم يتبايعا بعد.


(١) أخرجه البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٥١٤) كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. ولفظ البخاري: "لا يبع بعضكم على بيع أخيه".
(٢) أخرجه البخاري (٢١٥٠) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، عن أبي الزناد به.
(٣) توخيت الشيء أتوخاه توخيًا إذا قصدت إليه وتعمدت فعله وتحريت فيه "النهاية" (٥/ ١٦٥).
(٤) قال ذلك الشافعي في: "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٨ - باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>