للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا في النصف، يعني من رمضان (١).

٢٦٩١ - وقال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أنه كان يقنت في النصف من رمضان (١).

٢٦٩٢ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن: أن أُبيًّا أمَّ الناس في خلافة عمر، فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت، فلما مضى النصف قنت بعد الركوع، فلما دخلت العشر أبى وخلّا عنهم، فصلى بهم العشر معاذ القارئ خلافة عمر (١).

وبه قال محمد بن سيرين، وسعيد بن أبي الحسن، ويحيى بن وثاب، والزهري، وبه قال مالك بن أنس (٢)، والشافعي، وأحمد (٣). قال الشافعي (٤): كذلك كان يفعل ابن عمر، ومعاذ القارئ.

وفيه قول ثالث: وهو أن يقنت في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، كذلك قال الحسن خلاف القول الأول. وبه قال قتادة، وبلغني أن معمرًا كان يفتي به (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٤ - من قال القنوت في النصف من رمضان)
(٢) هذِه إحدى الروايتين عن مالك، ذكرها ابن عبد البر في "الكافي" (ص ٧٤)، وانظر أيضًا "شرح الزرقاني على الموطأ" (١/ ٣٤٣).
(٣) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٣٤٨)، ورواية صالح (٤٢٣).
(٤) قاله في "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٢٥ - باب: صلاة التطوع وقيام شهر رمضان).
(٥) "مختصر كتاب الوتر" (ص ١٢٧ - باب: من قنت في السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان)، و"المغني" (٢/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>