للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

واختلفوا في من معه دينار صحيح فأراد أن يصرف بنصفه دراهم فدفع الدينار فقال: أعطني بنصفه دراهم وأقر النصف عندك فكان مالك يقول (١): لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه، وقال الشافعي (٢): ذلك جائز يكون النصف عنده وديعة. والله الموفق للصواب.


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٦ - باب في الرجل يصرف بعض دينار).
(٢) "الأم" (٣/ ٤٠ - باب ما جاء في الصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>