للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اطلع على ذلك فإنه يرجع إلى صاحبه، لأنه غره به ولم يطلع منه على ما اطلع هذا. ابن وهب عنه.

قال الشافعي (١): ولو لم يكن في الحوالة دلالة من حين يتبع، وصرنا إلى أن نقول فيها بما يعرف في لسان العرب ما عددنا ما قلنا، وذلك أن موجودا في قول الرجل أحلته وأبرأني أي: حولت حقه عني وأثبته على غيري، فإذا تحول الحق عن رجل وثبت على غيره لم يرجع ما قد صار على غيره ثابتا لصاحب الحق إلا بأن يرده هو على نفسه.

وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه برئ.

مسألة:

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٢) على أن الحمالة بجعل [يأخذه] (٣) الحميل لا تحل ولا تجوز.

واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط، فكان سفيان الثوري يقول (٤): إذا قال الرجل للرجل: اكفل عني ولك ألف درهم، قال: الكفالة جائزة، ويرد إليه الألف درهم، وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم، قال: هذا لا خير فيه، لأنه قرض جر منفعة.

وقال أحمد في مسألة الكفالة (٤): ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق.


(١) "الأم" (٣/ ٢٦٢ - باب الحوالة).
(٢) "الإشراف" (٢/ ٥٢).
(٣) في "الأصل": يأخذ. والصواب ما أثبته كما في "الإشراف" (٢/ ٥٢).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>