للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا مات الذي أحيل عليه ولم يترك وفاء، رجع على المحيل في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد وإن أفلس وفلسه القاضي رجع أيضا في قول يعقوب، ومحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يرجع ما دام حيا حتى يموت ولا يترك شيئا، فإن الرجل ليوسر مرة ويعسر مرة. هذا قول الحكم.

وقالت طائفة: إذا أحيل على ملي فاحتال برئ المحيل مما أحاله به، ولا يرجع على المحيل بالمال أفلس المحال عليه أو مات. هذا قول مالك بن أنس (٢)، والليث بن سعد، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وأبي عبيد، وأبي ثور. غير أن مالكا شرط فيه شرطا لم يذكره أولئك، قال مالك (٢) : إذا أحاله عليه وهو مليء فرضي بذلك وبرأه ثم أفلس، أو كان مفلسا يعلم به ورضيه، فليس له أن يرجع إلى هذا الأول، وإن كان أحاله على رجل لا يدري أنه مفلس ولا يعرفه،


= فهو في أصل قوله يبطل من وجهين ولو كان ثابتًا عن عثمان لم يكن فيه حجة؛ لأنه لا يدرى أقال ذلك في الحوالة أو في الكفالة.
قال البيهقي: الرجل المجهول في هذه الحكاية خليد بن جعفر، وخليد بصري لم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في "كتاب الصحيح" وأخرج مسلم بن الحجاج حديثه ...... وكان شعبة بن الحجاج إذا روى عنه أثنى عليه والله أعلم، والمراد بالرجل المعروف أبو إياس معاوية بن قرة المزني وهو منقطع كما قال فأبو إياس من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة فهو لم يدرك عثمان بن عفان ولا كان في زمانه.
(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٠/ ٧٦ - باب الكفالة والحوالة إلى أجل).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٢٦ - كتاب الحوالة).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢ - الحوالة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>