للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا تجوز. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢). وقال ابن أبي ليلى (٣): ليس له كفالة، ليست الكفالة من التجارة.

وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب: ضمانهم جائز، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك، وإن كان من قبل التطوع لم يجز. هذا قول أبي ثور.

وقال عبد الملك في حمالة العبد المأذون له في التجارة إذا أنكرها السيد: هي من التجارة، ومما يصلح له وجهه ويفعله ليفعل له مثله فهو يصلح متجره وإنها ماضية عليه.

قال أبو بكر:

لا يجوز ضمانه إلا بأن يضمن بإذن السيد شيئا بعينه، فيجوز من ذلك ما أذن فيه السيد (٤).


(١) "الأم" (٣/ ٢٦٣ - باب الضمان، ٧/ ١٨٧ - باب الحوالة والكفالة في الدين).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٠/ ١٣ - باب الكفالة عن الصبيان والمماليك)، و"الأم" (٧/ ١٨٧ - باب الحوالة والكفالة في الدين).
(٣) وهذا القول خلاف المنقول عنه في "المبسوط" حيث قال: كفالة العبد المأذون له جائزة؛ لأن الكفالة من التجارة وانظر المبسوط للسرخسي (٣٠/ ١٦٤ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى)، و"الأم" (٧/ ١٨٧ - كتاب اختلاف العراقيين).
(٤) وهذا قول الأحناف. "المبسوط" للسرخسي (٢٠/ ١٣ - باب الكفالة عن الصبيان والمماليك).

<<  <  ج: ص:  >  >>