للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا قال لامرأته: اعتدي، سئل عن نيته، فإن لم ينو طلاقا فهي امرأته بعد أن يحلف، وإن نوى طلاقا فهي واحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثا فهي واحدة يملك الرجعة.

واختلفوا فيمن قال لامرأته: اعتدي، وأراد ثلاثا.

فقالت طائفة: تكون واحدة. روي هذا القول عن الشعبي وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٢).

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك [إلى] (٣) نيته. ففي هذا القول إن أراد [ثلاثا] كان ثلاثا، هذا قول مالك (٤) والشافعي (٥) وإسحاق.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اعتدي اعتدي اعتدي.

فقالت طائفة: هي ثلاث إلا أن يقول: كنت أفهمها الأولى فتكون كما قال. هذا قول قتادة.

وقال الحكم وحماد: هي واحدة، وكذلك قال: إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ينوي واحدة فهي واحدة.

وكان مجاهد يقول: إن قال لم أرد بقولي: اعتدي اعتدي اعتدي إلا واحدة فإنه يدين، وإن أراد بالثلاث واحدة فهي واحدة، وإن كان أراد بكل واحدة تطليقة فقد بانت (٦).


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٢ - باب ما تقع به الفرقة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٩).
(٣) من "الإشراف".
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠ - في البائن والبتة والخلية والبرية … ).
(٥) "الأم" (٢٤١٧ - باب الطلاق).
(٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٩ - ٣٠ - باب في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون)، و"سنن سعيد" (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>