للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدعي خلاف ما شهدوا له. وهذا مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي (١)، وكذلك لو ادعاها هبة أو صدقة لم تقبل بينته إذا شهدوا له بالشراء في قولهم جميعا.

وقال أبو ثور: لو أن عبدا في يد رجل، فادعاه رجل أنه تصدق عليه بالعبد منذ سنة وقبضه منه، والذي في يده العبد يجحد، فسأله القاضي بينة، فجاء ببينة فشهدت أنه اشترى هذا العبد من الذي هو في يده منذ سنتين لم تقبل شهادتهما، وكذلك لو ادعى أول مرة الشراء، ثم جاء بالشهود على الصدقة، فإن ذلك لا يقبل منه. وهكذا قال أصحاب الرأي. فإن ادعى أنه تصدق به عليه وجحده الذي هو في يديه فأقام البينة أنه اشتراه منه منذ شهر، وقال: جحدني الصدقة فاشتريته منه، قبلت البينة، وقضيت له به، وذلك أن هذا يجوز أن يكون كما قال. وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ولو ادعى الشراء منه منذ سنة، وقال: جحدني، فسألته أن يتصدق به علي ففعل، فأقام عليه البينة بالصدقة منذ شهرين. قبلت البينة عليه وقضيت له بالعبد، وكذلك لو قال إن أباه مات منذ سنة وتركه ميراثا له لا وارث له غيره، فجحدني ذلك فاشتريته منه منذ شهر، وأقام على الشراء بينة، قبلت ذلك منه، وقضيت له بالعبد. وهذا كله قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

ولو ادعى ميراثا من أبيه منذ سنة فسأله القاضي البينة على ذلك، فقام من عند القاضي على ذلك، ثم جاء ببينة فشهد على أنه اشتراه منه بعدما قام من عند القاضي وذلك أنه جحده، فإني أقبل البينة على ذلك وأقضي له بالعبد.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١١٤ - ١١٥ - باب الدعوى في شيء واحد من وجهين).

<<  <  ج: ص:  >  >>