للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنت جالس" (١).

١٦٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن قعنب، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول الله قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا، فليقم فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن [كانت] (٢) الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتين ترغيم للشيطان" (٣).

قال أبو بكر: يدل حديث أبي سعيد الخدري [على] (٤) أن النبي إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي في باب سجود السهو [خبرًا ثابتًا] (٥) فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو، إلا حديث أبي سعيد هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو.


(١) أخرجه ابن خزيمة (١٠٢٣) عن ابن عجلان به، وأخرجه مسلم (٥٧١) من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، به.
(٢) من "د" والمصادر.
(٣) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٨٧) عن عمران بن يزيد عن عبد العزيز، به نحوه.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٠٠ - كتاب: الصلاة - باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله قال: … فذكره بنحوه، هكذا مرسلًا، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٠١٨).
(٤) من "د".
(٥) في "الأصل، د": خبر ثابت. ورسمت كلمة: نعلم. فيهما بالنون. يعني على البناء للمعلوم وليس للمجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>