للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكوافر﴾ (١) إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم.

وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي (٢): قال ابن الحسن في كتابه: وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دار الحرب فدخل بها أو لم يدخل، وهما جميعا في دار الحرب من غير أهل الكتاب، فإنهما على نكاحهما ما لم تحض ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم انقطعت العصمة فيما بينهما. وكذلك لو كانت امرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج، فأما إذا أسلم واحد منهما - أيهما كان - وخرج إلى دار الإسلام قبل أن تنقضي عدة المرأة ولم يكن بينهما نكاح من قبل أن العصمة قد كانت انقطعت حين خرج إلى دار الإسلام. وإذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام ثم أسلم، فقد انقطعت العصمة بينهما. ولو خرج الثاني مسلما لم يكن بينهما نكاح فلا يقع طلاقه عليها، لأن العصمة انقطعت فيما بينهما وهو خاطب، وليس على المرأة عدة.

وقد احتج بعض من قال: ينفسخ النكاح بإسلام أيهما أسلم بقوله ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ قال: فكل امرأة لا تجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها، فليس له أن يتمسك بعقد نكاح كان قبل أن يسلم ولا يرجع إليه في عدة ولا غير عدة إلا بنكاح مستأنف، لأن الله لما حرم على المشركين نكاح المسلمات، ونهى المسلمين عن نكاح المشركات فقال - جل اسمه -: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (٣)، ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾. كان استدبار


(١) الممتحنة: ١٠.
(٢) "السير" (١/ ١٢١).
(٣) البقرة: ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>