للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع كذلك كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنهما إذا أسلما معا، أنهما على النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها (١).

واختلفوا في الوثنيين يسلم أحدهما دون الآخر، وهي مدخول بها. فقالت طائفة: تقع الفرقة بإسلام أيهما أسلم منهما. هذا قول الحسن، وعكرمة، وقتادة، والحكم، وطاوس، ومجاهد، وعطاء. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وقالت طائفة: إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة فهما على النكاح. هذا قول الزهري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا أسلم المجوسي وتحته المجوسية ولم يكن دخل بها، فأبت أن تسلم فليس لها مهر، وإن أسلمت المجوسية تحت المجوسي عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن [يسلم] (٤) فرق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر.

وقال مالك (٥): إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما [لأن الله] (٦) يقول في كتابه: ﴿ولا تمسكوا بعصم


(١) "الإجماع": (٤١٨).
(٢) "الأم" (٤/ ٣٨٦ - ٣٨٧ - مسألة مال الحربي - المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٨٤).
(٤) في "الأصل": يسلما. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٠٦).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٤٢٩ - باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله).
(٦) في "الأصل": إن شاء الله. والمثبت من "الموطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>