للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان يرى أن ابن عباس أعلم منهم، فقال طاوس قال ابن عباس: قال رسول الله : "من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له" (١).

٨٤٣٠ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله وكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله : "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" (٢).

قال أبو بكر: فإذا كان سبيل أخبار رافع ما ذكرناه وجب الوقوف عن استعمالها لكثرة عللها، ووجب استعمال خبر ابن عمر إذ هو خبر ثابت من جهة النقل لا علة له (٣):


(١) رواه مسلم (١٥٥٠/ ١٢٣) عن طاوس به وتقدم.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩) كلاهما من طريق الأوزاعي به.
(٣) قلت: وللبيهقي جمع لطيف بين الوجوه المختلفة في حديث رافع، فقال … وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها وبين علة النهي، وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك، وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد .... ، وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيره، فدل أن ما أنكره غير ما أثبته، ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة نحو شرط الجداول، والماذيانات، وهي الأنهار، وهي ما كان يشترط على الزرع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال ونحو شرط القصارة، وهي ما بقي من الحب في السنبل بعدما يداس، ويقال القصري ونحو شرط ما يسقي الربيع، وهو النهر الصغير مثل الجدول والسري، ونحوه، وجمعه أربعاء كما قالوا، فكانت هذه وما أشبهها شروطًا شرطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث فيرى أن نهي النبي عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط؛ لأنها مجهولة، فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وكانت الشروط الفاسدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>