للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني غير ما تقدم ذكرنا له، ويدل على أنه إنما نهاهم عنه، لاقتتالهم [لا أن] (١) المزارعة محرمة في نفسها ألا تراه يقول: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. والأخبار (٢) التي بدأنا بذكرها مجملة والأخبار التي فيها ذكر الشروط التي ذكرناها مفسرة، والمفسر يقضي على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة بالحديث، وقد زعم بعض أهل العلم أن النهي عن ذلك نهي تأديب إذ لم تكن هذه الشروط التي ذكرناها واحتج.

٨٤٢٨ - بحديث شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض (٣).

وقد روينا عن جابر بن عبد الله، ورافع بن خديج قريبا من هذا المعنى.

٨٤٢٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: خرج علينا رسول الله فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله أنفع لنا مما سواه. قال: "من كانت له أرض فليمنحها أو ليزرعها أو ليذرها" (٤) قال: فذكرت ذلك لطاوس،


(١) في "الأصل": لأن. وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه، وهو ما يقتضيه السياق.
(٢) في "الأصل": في. وهي زيادة مقحمة.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرج هذا الشطر بنحوه الترمذي (١٣٨٤) من طريق مجاهد عن رافع بن خديج، والنسائي بلفظه (٣٨٨٠) من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة به، وأصله في "الصحيحين"، وقد سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>