للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله نهى عنها قال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك - يعني ابن عباس - أن رسول الله لم [ينه] (١) عنها ولكن قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خرجا معلوما" (٢).

قال أبو بكر: ففي بعض أخبار رافع أن النهي عن ذلك إنما كان، لأنهم كانوا يشترطون أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم فربما سلم هذا وربما هلك، وفي بعض أخبار رافع أنهم كانوا يشترطون شيئا من التبن، وفي خبر أبي أسيد بن ظهير أن أحدهم إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول [و] (٣) القصار وهو ما سقط من السنبل والجداول ما سقى الربيع، وفي حديث ظهير أنهم كانوا يؤاجرونها على الربع، وعلى الأوسق من الشعير، والتمر.

قال أبو بكر: ولا اختلاف بين أهل العلم أن هذه الشروط أو ما شرط منها يفسد العقد، وذلك مثل قولهم: إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وشرط أحدهما لنفسه دنانير أو دراهم معلومة يأخذها دون صاحبه، أن القراض يفسد، فكذلك إذا دفع رجل إلى رجل أرضا مزارعة فشرط أن لرب الأرض شيئا معلوما من ذلك ثم يكون الباقي بينهما أنه فاسد فليس للمحتج بأخبار رافع - وهذا سببها - معنى وفي خبر زيد بن ثابت أن رجلين اقتتلا فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فهذا


(١) في "الأصل" ينهى. والمثبت هو الصواب، وكذا في المصادر.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٣٠)، (٢٣٤٢)، ومسلم (١٥٥٠/ ١٢١) من طرق عن سفيان به.
(٣) ليست في "الأصل"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>