للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر علة خامسة وهي أن نهيه كان عن ذلك لخصومة كانت بينهم في ذلك أو لقتال:

٨٤٢٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رسول الله رجلان من الأنصار اقتتلا فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع قوله: لا تكروا المزارع (١).

ذكر علة سادسة احتج بها من جعل نهي رسول الله عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم على ما رويناه عن ابن عباس:

٨٤٢٦ - (٢) (حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: أن رسول الله لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض (٣).

٨٤٢٧ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي (٤) قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن [لو] (٥)


(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٣٣٨٣) عن مسدد به، وأخرجه النسائي (٣٩٣٧)، وابن ماجه (٢٤٦١) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به بنحوه.
(٢) من هنا بداية سقط من "م".
(٣) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (١٣٨٥)، وابن حبان (٥١٩٥) بنحوه من طريق شريك عن شعبة به، وأصله في "الصحيحين" وسيأتي.
(٤) أخرجه الحميدي في "المسند" (٥٠٩).
(٥) في "الأصل": لم. وهو تصحيف والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>