للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: يدرأ عنه الحد. وإذا طلق الرجل المرأة ثلاثا ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي وهو ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه [وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة] (١) حد، وهذا على مذهب الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وإذا فجر الرجل بالمرأة ثم تزوجها فعليه الحد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف. وكذلك الأمة يفجر بها ثم يتزوجها، أو يشتريها، عليه الحد في قولهم. وفي قول النعمان لا حد عليه في المسألتين جميعا (٤).

وإذا فجر رجل بأمة وقتلها بعد ذلك فعليه الحد في قول الشافعي (٥)، وأبي ثور، والنعمان (٦) وعليه القيمة. وفي قول الشافعي (٥)، وأبي ثور إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر. ولا (٧) يجتمع مهر محد في قول النعمان (٨)، وقال أبو يوسف (٩): إذا ألزمته القيمة أبطلت الحد.


(١) بياض "بالأصل، ح". والمثبت من "الإشراف".
(٢) "الأم" (٧/ ٢٥٠ - باب الحدود).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠١ - ١٠٢ - كتاب الحدود).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٥٣ - باب الشهادة في القذف).
(٥) "الأم" (٦/ ٢١٧ - ٢١٨ - باب ما يدرأ فيه الحد).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٨ - كتاب الحدود).
(٧) زاد في "الأصل، ح": يجمع.
(٨) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٠ - كتاب الحدود).
(٩) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٩ - كتاب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>