للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعطي الفاجر الفاجرة شيئا يتراضيان به ليزني بها، ولقد أتى من درأ عنهما الحد أمرا عظيما، وقد حرم الله الزنا في كتابه، وأوجب على الزاني الحد، فأسقط هذا حدا ينطق الكتاب بإيجابه إن هذا لعظيم من القول.

قال أبو بكر: إذا زنى بكر بثيب ألزمنا كل واحد منهما حده الذي يجب على الثيب الرجم والجلد، وعلى البكر الجلد والنفي. ولو زنى من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه الحد وجب على من يجب عليه الحد حده ولا حد على من لا فرض عليه.

قال قتادة (١): إذا زنى حر بأمة [رجم] (٢) إذا كان قد أحصن، وكذلك قال الثوري إذا كان محصنا، وإذا زنى رجل بأمة وقال: اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار والمولى ينكر البيع حد، ولم يقبل قوله على ذلك إذا شهد عليه بذلك شهود، هذا قول أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٣): لا حد عليه.

قال أبو بكر: عليه الحد، لأن الحد إذا وجب باعتراف أو بينة، لم يزل بدعوى من وجب ذلك عليه.

واختلفوا في الرجل يزوج عبده من أمته ثم يطأها، فروي عن عمر فيها روايتان:

إحداهما: أن عليه الحد. والآخر: أن عليه [الجلد] (٤) دون الحد.

وكان الحسن لا يجعل عليه شيئا.


(١) "مصنف" عبد الرزاق (١٣٣٩٠).
(٢) سقط من "الأصل". .. والمثبت من "ح" و "المصنف".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٧ - كتاب الحدود).
(٤) في "الأصل": الحد. والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>