للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢١٤ - وروي عن أنس بن مالك، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن [أو لم يتزوجن] (١). حدثناه محمد بن علي، حدثنا سعيد قال (٢): حدثنا هشيم، أخبرنا داود، أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: شهدت أنس بن مالك يضرب.

وكان الشافعي يقول (٣): قال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها، فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين.

وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج. هكذا قال ابن عباس، وطاوس وقرأها ابن عباس ﴿أحصن﴾ بضم الألف: أحصن بالأزواج.

٩٢١٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر.

٩٢١٦ - حدثنا أبو سعد، حدثنا عبد الجبار، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إنما قال الله: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن﴾ (٥) قال: فليس يكون عليها حد حتى تحصن (٦).


(١) ليست "بالأصل"، والمثبت من "ح" ومصادر التخريج.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦١٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٣).
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).
(٤) المصنف (١٣٦١٩).
(٥) النساء: ٢٥.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦١٦) من طريق سفيان به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>