للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد: يعني أن الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تزوج وهي قراءة أبي جعفر، ونافع، وحميد، وأبي عمرو، وبه قال أبو عبيد قال: لأنه لم يأت فيه إسناد أعلى منه عن ابن عباس ومن وافقه، وكذلك يلزم من قرأها المحصنات بالفتح أن يقرأها أحصن لمعنى التزويج، فيكون التأويل فيها على ما روي عن ابن شهاب: أنه يجب على الأمة الحد في الزنا إذا كانت ذات زوج بالكتاب، وإذا كانت غير متزوجة بالسنة (١).

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن ذكر الإحصان في هذه الآية إنما هو بعد وجوب الإيمان بقوله ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ (٢)، ثم قال - بعد أن أثبت لهن الإيمان -: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، قال: وهذا بين مستغنى فيه بدليل الكتاب، وقال آخرون حد الأمة التي أحصنت بالكتاب نصف ما على المحصنة وحد الأمة التي لم تحصن مثل ذلك أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة يعني قول النبي "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (٣) وقد قال بذلك الزهري.

وقد احتج بعض من يرى أن تحد الأمة نكحت أو لم تنكح بحديث أبي هريرة.


= وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٨ - باب من قال ليس على الأمة حد حتى تزوج) من كلام سعيد بن جبير موقوفًا عليه.
(١) انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٧)، و"فتح الباري" (١٢/ ١٦١).
(٢) النساء: ٢٥.
(٣) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>