للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢١٧ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (١)، أخبرنا مالك (٢)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" (٣).

قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.

وقد اعترض بعض الناس بدفع قوله ولم تحصن في هذا الحديث، قال: الحديث إنما هو عن عبيد الله بن عبد الله، فقائل يقول عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، وآخر لا يذكر شبلا، ورواه يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن عبيد الله بن عبد الله أن شبلا أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، عن النبي (٤). قال: وليس في الأخبار الثابتة ذكر الإحصان إنما فيها: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (٥). قال: ولو كان الحديث


(١) "الأم" (٦/ ١٨٥).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٣٠).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٥٤) ومسلم (١٧٠٤) (٣٣) من طريق مالك به.
(٤) فصل الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٤١) القول في هذا الخلاف عقب حديث (٦٨٢٧، ٦٨٢٨)، ثم قال .... سقط ذكر شبل من رواية الصحيحين من طريقه لهذا الحديث وكذا أخرجاه من طرق عن الزهري منها عن مالك والليث، وصالح بن كيسان، وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب، وشعيب بن أبي حمزة، ولمسلم من رواية يونس بن يزيد، ومعمر، كلهم عن الزهري، ليس فيه شبل.
قال الترمذي: وشبل لا صحبة له، والصحيح ما روى الزبيدي ويونس وابن أخي الزهري فقالوا عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي … وانظر: لزامًا "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٢٤٤).
(٥) قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٦٨):=

<<  <  ج: ص:  >  >>