للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثابتا، لم يجز أن يكون إلا قبل نزول الآية، ولو جاز أن يكون بعد نزول قوله ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (١) لوجب أن السنة تنسخ القرآن، ومحال أن تنسخ السنة القرآن (٢). وقال من قوله ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ ما يدل على أن لا شيء عليهن إذا لم يحصن. قال: فلو كان الحديث بعد هذه الآية لكان الحديث قد أوجب الحد على من أزال القرآن عنه الحد، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا حد على عبد ولا معاهد.

٩٢١٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا معاهد.


= قال ابن بطال: زعم من قال: لا جلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث (ولم تحصن) غير مالك وليس كما زعموا فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب كما قال مالك، وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة عنه … إلى أن قال: وعلى تقدير أن مالكًا تفرد بها فهو من الحفاظ وزيادته مقبولة.
(١) النساء: ٢٥.
(٢) قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (٩٧ - ٩٨).
اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، فأما نسخ القرآن بالسنة، فالسنة تنقسم قسمين:
أحدهما: ما ثبت بنقل متواتر، كنقل القرآن، فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا؟ حكى فيه شيخنا علي بن عبيد الله روايتين عن أحمد قال: والمشهور أنه لا يجوز وهو مذهب الثوري والشافعي، والرواية الثانية: يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك. والقسم الثاني: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذِه لا يجوز بها نسخ القرآن. وانظر: "الرسالة" للشافعي (١٠٦)، و"الإحكام" لابن حزم (٤/ ٤٧٧).
(٣) المصنف (١٣٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>