للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فأما الرجم فغير واجب على الأمة بحال، لأن الله ﷿ أوجب عليهن إذا أحصن نصف ما على المحصنات من العذاب، وغير جائز أن يكون النصف إلا لما ينقسم، والرجم لا نصف له، قد يموت الذي يجب عليه الرجم بحجر، ولا يموت بأحجار كثيرة، وفي إيجاب الله - جل ثناؤه - على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، دليل على أن الذي يجب عليهن النصف الذي يوجد إليه السبيل، دون ما لا نصف له يوصل إليه. وممن رأى أن تجلد الأمة في الزنا خمسين: عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، والنخعي، والحسن.

٩٢١٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع، أن غلاما لابن عمر وجارية كان الغلام يقول: أختي. وتقول الجارية: أخي. قال: فحملت. فسألها ابن عمر ممن حملت؟ فقالت: منه فأرسل ابن عمر فسأله فجحد، وكان في يديه زوائد فقال ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا زوائد أمنك هو؟ قال: نعم، قال: فجاءت به ذا زوائد فجلدهما ابن عمر (١).

٩٢٢٠ - حدثنا موسى، حدثني مجاهد، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن ثمامة، أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد (٢).


(١) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣١٦) عن أيوب عن نافع أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنى ونفاها إلى فدك. قال البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٣): وروى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات … فذكره.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٥ - في الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٥) من طريق سعيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>