للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن فيها ثلث ديتها. كذلك قال عمر بن الخطاب.

٩٤٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، أن عمر قضى في العين القائمة إذا بخقت (١)، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها (٢). وبهذا قال إسحاق (٣).

واختلف فيه عن أحمد (٤)، فحكى الأثرم عنه أنه قال: فيها حكومة، فقيل له: حديث عمر؟ فقال: هذا عندي على الحكومة فيما أرى، وحكى إسحاق بن منصور (٥) عنه أنه قال: في العين القائمة ثلث ديتها (٦).

وقالت طائفة: فيها نصف ديتها. هذا قول مجاهد، وقد روينا عنه أنه قال: في العين القائمة إذا فقئت ربع الدية (٧).

وقالت طائفة: فيها حكومة. روي هذا القول عن مسروق (٨).


(١) البخق: أقبح ما يكون من العور: انظر: "اللسان" (مادة: بخق).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٨) عن قتادة به. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٢١) عن هشام الدستوائي عن قتادة به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٥).
(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ١٥٤ - ١٥٥ - مسألة وفي اليد الشلاء ثلث ديتها).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور" (١٩٩٥).
(٦) "المغني" (١٢/ ١٥٤ - في اليد الشلاء والعين القائمة).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٤) بلفظ" … كان فيها نصف نذر العين خمس وعشرون، وفي "المحلى" أيضًا (١٠/ ٤٢١).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣١٣ - في العين القائمة تنخس).

<<  <  ج: ص:  >  >>