للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الزهري، ومالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، والنعمان (٣).

قال أبو بكر: والأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله تلزم المديني والكوفي ومن كان مذهبه كمذهبهم في تقليد أصحاب رسول الله لأنهم قد خرجوا عن قولهم، ولم يأخذوا بقول بعضهم، وذلك خارج عن شروطهم.

وفي هذه المسألة سوى ما ذكرناه أقاويل ثلاثة:

أحدها: عن سعيد بن المسيب أنه قال: في العين القائمة تبخص عشر الدية (٤).

والقول الثاني: عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن لم يكن أحد له عقل فعقلها خمسمائة دينار (٥). وقال قائل: لما أجمعوا (٦) على أن على من جنى على عين فأذهب بصرها (والعين قائمة أن عليه الدية.


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٥٤ - باب ما جاء في عقل العين)، "المنتقى" (٩/ ٤١ - ما جاء في عقل العين).
(٢) "الأم" (٦/ ٨٩ - باب الجناية على العين القائمة).
(٣) "المبسوط" (٢٦/ ٩٥ - الديات).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٥٢).
(٦) انظر: "المدونة" (٤/ ٥٦٩ - الجراحات: لسان الأخرس)، "الأم" (٦/ ١٥٩ - جماع الديات: دية العينين)، "المبسوط" (٢٦/ ٨٠ - ٨١ - الديات)، "المغني" (١٢/ ١٠٨ - ديات الجراح: حكم ما لو جنى عليه فنقص ضوء عينه)، "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٤)، "المبدع" (٨/ ٣٦٩ - باب ديات الأعضاء ومنافعها)، "كشاف القناع" (٦/ ٣٤ - باب ديات الأعضاء ومنافعها) "البحر الرائق" (٨/ ٣٨٦ - فصل في الشجاج)، "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٧٢)، "الكافي"لابن عبد البر (١/ ٥٩٨ - باب ما فيه من الأعضاء الدية كاملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>