للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عين رجل صحيح العينين عمدا. قال: إن شاء اقتص منه وأعطى نصف الدية (١).

وقال الحسن البصري، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية.

وكان مالك يقول (٢): إن شاء فقأ عين الأعور [فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة دية عين الأعور] (٣)، لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار.

قال أبو بكر: قال الله: ﴿والعين بالعين﴾ (٤)، وجعل النبي في العينين الدية، ففي العين نصف الدية، وفي العينين الدية، والقصاص بين الأعور وصحيح العين كهو بين سائر الناس، لا فضل لعين على عين على ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله ، ولو كانت العيون تفاضل في الديات والقصاص، لكان ذلك موجودا في الأخبار عن رسول الله، لأنه المبين عن الله - معنى ما أراد من الخصوص والعموم - وقد أجمع أهل العلم أن القصاص بين المسلمين في عيونهم كما القصاص بينهم في أنفسهم، وسواء كان الجاني أحسن عينا من المجني عليه، أو أحد بصرا،


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٩٤) عن يونس عن الحسن به، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٧ - الأعور تفقأ عينه) وعبد الرزاق (١٧٤٣٢) كلاهما قتادة عن عن خلاس عن علي به.
وقال البيهقي: وهو مرسل.
(٢) لمالك في هذِه المسألة قولان: هذا - وهو الذي استقر عليه - وله قول آخر. انظرهما في "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣٧ - باب ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح).
(٣) من "ح".
(٤) المائدة: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>