للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: عليه القود على ظاهر قوله ﴿والعين بالعين﴾ (١).

روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أقام الله القصاص في العين في كتابه ﴿والعين بالعين﴾ وقد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله لم يكن نسيا (٢).

٩٤٧١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن محمد، عن أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينيه. وذكر أن عليا قال: أقام الله القصاص في العين في كتابه ﴿والعين بالعين﴾.

وقد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله لم يكن نسيا.

وهذا قول مسروق، والشعبي، والنخعي، وعبد الله بن معقل، وابن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، والنعمان (٤).

وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وعثمان البتي.

وفيه قول ثالث:

وهو أن المجني عليه إن شاء اقتص وأعطاه نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة.

روي هذا القول عن علي رواية ثانية:

٩٤٧٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، أن علي بن أبي طالب قال في أعور فقأ


(١) المائدة: ٤٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٠).
(٣) "الأم" (٧/ ٥١٥ - باب في الأعور يفقأ عين الصحيح).
(٤) نقله عنه الشافعي في "الأم" (٧/ ٥١٥ - باب في الأعور يفقأ عين الصحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>