للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٩ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد قال: صلى علي على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعًا، وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه (١).

وبه قال ابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٢).

واختلف قول الشافعي؛ فقال في كتاب الجنائز: إن شاء سلم تسليمة وإن شاء تسليمتين (٣). وحكى البويطي عنه أنه قال: يسلم تسليمتين (٤).

وقالت طائفة: يسلم تسليمتين. هكذا قال أصحاب الرأي (٥)، وحكي عن الشعبي، وأبي إسحاق مثل قولهم.

واختلف فيه عن النخعي.

قال أبو بكر: تسليمة أحب إليَّ؛ لحديث أبي أمامة بن سهل، ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله وحفظوا عنه، ولم يختلف من روينا ذلك عنه منهم أن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٠ - في التسليم على الجنازة كم هو).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٣٧)، وانظر كذلك "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (٥٢٢) "باب: في الصلاة على الميت".
(٣) "الأم" (١/ ٤٥٢ - باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة).
(٤) انظر: "المجموع" (٥/ ١٩٦ - باب: صفة الصلاة على الميت) عند شرح قول الشيرازي. "قال في "الأم": يكبر الرابعة ويسلم .. ".
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٠١ - باب: غسل الميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>