للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسل وجهه بماء طاهر، وغسل يديه أيضًا بماء طاهر، وإذا أجاز من يخالفنا أن يستعمل الماء المستعمل في ظاهر الذراع في باطن الذراع؛ جاز كذلك أن يستعمل في سائر الأعضاء.

وقد روينا عن ابن عمر أنه كان ينتضح من إنائه في وضوئه (١). وكان النخعي وغير واحد من التابعين لا يرون بذلك بأسًا.

وهو قول الزهري (٢)، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، وكل هذا يدخل على من أفسد الماء المستعمل إذا كان أقلّ من خمس قرب باختلاط الماء المستعمل به، [و] (٦) في اغتسال النبي وعائشة من إناء واحد دليل على إغفال قائل هذا القول.

فأما اعتلال من اعتل بأن هذا قد أدى به الفرض مرّة، فكأنه قد أعاب بعض قوله ودعواه الذي لو كان جعل مكانه حجة يدلي بها، كان أحسن، مع أن قائل هذا القول يجيز أن يصلي في ثوب قد أدى به الفرض مرّة، ويجيز أن يرمي بحصًا قد رمى به مرّة، ويقطع سارق في ثوب واحد قد سرقه مرّة فقطعت يده، ثم سرقه ثانيًا، فوجب قطع رجله، منكرًا على الكوفي حيث زعم أنه لا يقطع فيه إلا مرّة واحدة.


(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٤٤).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣١١).
(٣) "المدونة" (١/ ١٣٤ - في الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في الإناء).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٣).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٥١ - باب الوضوء والغسل).
(٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>