للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: ونزل ببلدنا وأثرت به وحكم به. قال: وقال مالك في العبد يخدمه الرجل سنة ثم هو حر، فيهب الموصى له بالخدمة الخدمة للعبد، أو يبيعها منه أنه حر تلك الساعة (١).

قال مالك: ولا حجة لسيده ولا لورثته في شيء من ذلك.

وكان أبو ثور يقول: وإذا قال: غلامي فلان يخدم فلانا سنة وهو حر، وفلان غائب، فإن قدم فلان بعد موت الموصي سنة ابتدأ الخدمة إن كان يخرج من الثلث، فإن مضت سنة فهو حر، وإن كان هو المال خدم الورثة يومين والموصى له يوما، فإذا مضت ثلاث سنين عتق عنه الثلث، وكان الثلثان رقيقا. وأصحاب الرأي كذلك، غير أنهم قالوا: إذا كان العبد جميع المال عتق إذا مضت ثلاثة سنين، ويسعى في ثلثي قيمته (٢).

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى أن يخدم الورثة ثلاثة سنين، وهو الثلث ثم هو حر فصالح الورثة على شيء وعجلوا عتقه، فإن ذلك جائز (٣).

وقال أبو ثور: وإذا أوصى أن يعتقوا هذه الجارية بعد موته بسنة وهو الثلث فجائز، فإن ولدت أولادا، أو اكتسب مالا فهو للورثة. وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: وإن جني عليها جناية كان للورثة أرشها، وإن جنت


(١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤٤ - في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة، ثم هو حر فيأبى أن يقبل).
(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥١ - ٥٢ - باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٥٢ - باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>