للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه حتى وقع بينهم فيه صلح. قال: فذلك الصلح وهو إلى الإمام يضعه حيث أمره الله.

وقال مالك (١): قول الله - جل ثناؤه -: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم﴾ (٢) الآية، هم النضير لم يكن فيها خمس، ولا يوجف عليها خيل، ولا ركاب، والآية الأخرى:

﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ (٣) فهذه في قريظة (٤).

وقال الشافعي (٥): أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: أحدها: ما جعله الله طهورا لأهل دينه قال الله - تعالى -: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ (٦) الآية.


(١) تفسير القرطبي (١٤/ ١٨).
(٢) الحشر: ٦.
(٣) الحشر: ٧.
(٤) قال القرطبي تحت تفسير الآية: وقد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلها هل معناهما واحد أو مختلف والآية التي في الأنفال فقال قوم من العلماء: إن قوله تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى" منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمى له، والأخماس الأربعة لمن قاتل، وكان في أول الإسلام تقسم الغنيمة على هذه الأصناف، ولا يكون لمن قاتل عليها شيء، وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة وغيرهما ونحوه عن مالك.
وقال قوم: إنما غنم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب، فيكون لمن سمى الله - تعالى - فيه فينا والأولى للنبي خاصة إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. . . ثم نقل كلام مالك المذكور آنفا، وقال: قال ابن العربي: قول مالك إن الآية الثانية في بني قريظة إشارة إلى أن معناها يعود إلى آية الأنفال ويلحقها النسخ، وهذا أقوى من القول بالإحكام.
قلت أي القرطبي: ما اختاره حسن وقد قيل: إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر. اهـ.
(٥) "الأم" (٤/ ١٧٦ - قسم الفيء).
(٦) التوبة: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>