للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه الثاني (١): الفيء وهو مقسوم في كتاب الله في سورة الحشر قال الله: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ الآية. فهذان المالان اللذان خولهما الله من جعلهما له من أهل دينه، وهذه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها، فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعها لمن سماه الله له، ومن سماه الله له في الآيتين سواء مجتمعين غير متفرقين، ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله على لسان رسوله وفعله فأقسم أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير، والفيء، وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت سنة رسول الله في قرى عرينة التي أفاء الله عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله خاصة دون المسلمين يضعه رسول الله حيث شاء وذكر حديث مالك بن أوس (٢) بن الحدثان عن عمر بن الخطاب. قال الشافعي (٣) [فما صار في أيدي المسلمين من فيء لم يوجف] (٤) عليه فخمسه حيث قسمه الله، وأربعة أخماسه على ما سأبينه إن شاء الله وقد


(١) في النقل عن الشافعي تصرف مخل، ولعله سقط من الناسخ، فبعد أن تكلم الشافعي على جمل وجوه المال قال:. . وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه غير ضيافة من مر بهم من المسلمين فهو على وجهين لا يخرج منهما، كلاهما مبين في كتاب الله - تعالى - وعلى لسان رسوله وفي فعله.
فأحدهما: الغنيمة، قال الله ﷿ في سورة الأنفال: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه" والوجه الثاني. . . ثم ذكره.
(٢) "الأم" (٤/ ١٧٦ - ١٧٧) قسم الغنيمة والفيء.
(٣) "الأم" (٤/ ١٧٩ - جماع سنن قسم الغنيمة والفيء).
(٤) غير واضحة بالأصل وأثبتناها من "الأم". والرسم قريب من المثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>