للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سن رسول الله ما فيه دلالة على ما وصفت.

٦٣٥٤ - أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال:"لا يقتسمن ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة " (١).

قال الشافعي (٢): فقد أخبرنا أن النفقة إنما هي جارية بقوت منه على أعيان أهله، وأن ما فضل من نفقة فهو صدقة، ومن وقفت له نفقة، لم تكن موروثة عنه.

قال الشافعي (٢): والجزية من الفيء وسبيلها سبيل ما أخذ من مال مشرك أن يخمس فيكون لمن سمى الله الخمس، وأربعة أخماسه على ما سأبينه - إن شاء الله - وكذلك كل ما أخذ من مشرك بغير إيجاف، وذلك مثل ما أخذ منه، إذا اختلف في بلاد المسلمين ومثل ما أخذ منه إذا مات، ولا وارث له، وغير ذلك مما أخذ من ماله، وقد كان في زمان رسول الله فتوح في [غير] (٣) قرى عرينة (٤)، وذلك مثل جزية أهل البحرين فكانت له أربعة أخماسها يمضيها حيث أراه الله كما يمضي ماله وأوفى خمسه من جعله الله له، وذكر حديث جابر أن النبي قال له: "لو قد جاءني مال البحرين " (٥).


(١) أخرجه الشافعي كما في "الأم"، وأخرجه البخاري (٣٠٩٦)، ومسلم (١٧٦٠) كلاهما عن مالك به.
(٢) "الأم" (٤/ ١٧٩ - جماع سنن قسم الغنيمة والفيء).
(٣) من "الأم".
(٤) زاد في "الأم": التي وعدها الله رسوله قبل فتحها فأمضاها النبي كلها لمن هي له، ولم يحبس منها ما حبس من القرى التي كانت له.
(٥) "الأم" (٤/ ١٣٩ - ١٤٠) بتصرف من "المصنف"، وراجع تمام كلام الشافعي هناك (فصل: جماع سنن قسم الغنيمة والفيء).

<<  <  ج: ص:  >  >>