للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير القاتل. ومنه منعهم الولد ميراث أبيه إذا كانت أمه غير مهيرة (١) وكان له إخوة أبناء مهائر، ومنه إجابتهم دعوى القبائل إذا قيل مال فلان ومال فلان، فليس يخرج من ذلك ذوو الأسنان (وأنزعه) (٢) منهم، ولا يرونه مأثما ولا حرجا فضلا عن سفهائهم، وروي عن عمر بن عبد العزيز في شهادات البربر نحو هذا، وقال آخر نحوا مما قال أبو عبيد. وقال: لما كان الأغلب والأظهر أن أهل البدو يجهلون الأحكام، ولا يحسنون احتمال الشهادات ولا تأديتها، فإنما أسقطت شهادتهم على الأغلب، والأظهر من أمرهم، وكان مالك بن أنس يقول غير ذلك، قال مالك (٣): لا أرى شهادة البدوي على القروي جائزة، لأن معه في الحضارة من يغنيه عن البدوي إلا أن يكون معه في بادية، أو في قرية، وذلك لأن الناس لم يبرحوا يتوثقوا لأنفسهم في حقوقهم، ويشهدون العدول. والذي يشهد بدويا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب (٤).

قال مالك (٥): فأما شهادة البدوي في الجراح، فإني أرى إذا كان البدوي عدلا أن تجوز شهادته، وذلك أن الجراح يلتمس لها الخلوة، وموضع غير أهل العدالة من الشهداء، أو لا يستطيع من أصابه ذلك أن


(١) المهيرة: الحرة، وانظر: "الصحاح" (٢/ ٧٠٠).
(٢) كذا "بالأصل"، ولعلها تحرفت عن والرهبة. أو نحوها.
(٣) "حاشية الدسوقي" (٤/ ٧٥ - باب الشهادات)، و "التاج والإكليل" (٦/ ١٦٧ - باب الشهادات).
(٤) "تفسير القرطبي" (٥/ ٤١٢).
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٣٨ - باب شهادة البدوي).

<<  <  ج: ص:  >  >>