للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى حديث أبي هريرة فدفع ناس من أهل الحديث أن يكون الحديث ثابتا. وقال بعضهم: هو غلط. وقال أبو عبيد: لا أرى شهادات الأعراب على أهل القرى ردت للتهمة بشهادة الزور، ولا كانوا يعرفونها، ولكني أرى ذلك لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بحدود الله وشرائعه، ولهذا جاءت الآثار أن أعرابيا لو حج عشر سنين ثم هاجر كانت عليه حجة الإسلام (١). ومن ذلك نهي عمر بن عبد العزيز عن تزويج الأعراب المهاجرة يخرجها إلى داره. ومنه الحديث الذي فيه التغليظ (في) (٢) التعرب بعد الهجرة (٣)، وذلك لبقايا اختلاف أهل الجاهلية فيهم، من ذلك استقادتهم في القتل من


= الثوري، وغيره عن رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ، مرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي - مرسلا … وقال أبو داود عقبه (٢٣٣٣): رواه جماعة عن سماك عكرمة مرسلا وانظر مزيدًا على ذلك في "البدر المنير" (٥/ ٦٤٥ - ٦٤٧).
(١) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (١/ ٤٣٩ رقم ٣٥٧ زوائد الهيثمي) من طريق إسماعيل بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. وأخرجه البيهقي في "سننه" (٥/ ١٧٩) عن حرام وضعفه به.
(٢) تكررت "بالأصل".
(٣) روى الطبراني في "الكبير" (٦/ ١٠٣ رقم ٥٦٣٦) من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: "اجتنبوا الكبائر السبع"، وذكر منها: التعرب بعد الهجرة. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه البزار في "مسنده" (١٠٩)، وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الأوسط" (٥٧٠٩)، وآخر من حديث ابن مسعود عند البيهقي (٩/ ١٩) وخامس من حديث عبد الله بن عمرو رواه إسماعيل القاضي كما في "الفتح" (١٢/ ١٨٨) ثم شاهد موقوف على علي بن أبي طالب عند ابن أبي حاتم في "التفسير" (٥٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>